فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٤٥ج ١ ص ٦٤٥

فلا تصح بالإبل إلا إذا بلغت خمس سنين وطعنت في السادسة، وتجزئ الشاة عن الواحد، وتجزئ الناقة والبقرة عن سبعة أشخاص، بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد