فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٤٥ج ١ ص ٦٤٥

ولا بمقطوعة جزء من أجزائها: كيد، أو رجل، سواء كان القطع خلقياً أو لا، وسواء كان الجزء أصلياً، أو زائداً: ولكن يغتفر قطع خصية الحيوان، فتصح بالخصي، لأن فيه فائدة تعود على اللحم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد