فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥٢ج ١ ص ٦٥٢

ويصح الذبح بكل ما يقطع من العروق المشروط قطعها ويسيل الدم، فيجوز الذبح بالسكين، وقشر القصب الأزرق - الغاب - والمروة، وهي حجر أبيض كالسكين، وغير ذلك، ماعدا السن والظفر، فإنه لا يحل الذبح بهما إذا كانا متصلين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد