فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥٣ج ١ ص ٦٥٣

فإذا ذبحه فلا يحل، أما ما يحل لهم في شريعتهم: كالحمام، والدجاج، ونحوهما فإنها حلال إذا ذبحها؛ النوع الثاني: النحر، ويكون في الإبل والزرافة والفيلة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد