المسألة ١١٬٣٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥٣ج ١ ص ٦٥٣ فلو نفرت بقرة أو غنم أو جمل، فإنه لا يصح العقر بعصا أو حجر لا حد له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة