فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥٤ج ١ ص ٦٥٤

فإذا وقعت منه السكين فأصابت حيواناً فذبح. أو احتك بسكين فانذبح. أو صال أحد بسيفه فأصاب مذبح حيوان لا يحل المذبوح لعدم القصد: ثانياً: أن يكون الإسراع بإزهاق روح اليحوان متمحضاً لقطع الحلقوم والمريء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد