فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥٤ج ١ ص ٦٥٤

فإذا قتل الحيوان بغير محدد بأن ضرب ببندقية، أو سهم بلا نصل ولاحد، أو خنق بشرك فمات، فإنه يحرم في كل ذلك؛ سادساً: أن يكون القطع دفعة واحدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد