فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥٥ج ١ ص ٦٥٥

ويحرم إن أطلق لإبهام الشريك. الحنابلة قالوا: الذكاة شرعاً هي ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر أو نحوه إلا الجراد ونحوه؛ مما لا يذبح أو ينحر؛ وتتحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء، والحلقوم مجرى النفس، والمريء - وهو البلعوم - مجرى الطعام والشراب؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد