فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤

ويحرم أيضاً لبس نجس أو متنجس بغير معفوعنه في الصلاة ونحوها من كل عبادة يشترط لها طهارة الثوب. الحنابلة - قالوا: يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو مبطناً بغيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد