Mas’ala 11588الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 14vol. 2, p. 14 ويحرم أيضاً لبس نجس أو متنجس بغير معفوعنه في الصلاة ونحوها من كل عبادة يشترط لها طهارة الثوب. الحنابلة - قالوا: يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو مبطناً بغيره، Read the whole chapterCopy with source On the map: The permitted and the forbiddenCompare