ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيين ما به السبق. ثالثاً: أن يكون الجعل معلوماً فلا يصح بالجعل المجهول أو بالجعل الذي لا يصح بيعه كالخمر
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيين ما به السبق. ثالثاً: أن يكون الجعل معلوماً فلا يصح بالجعل المجهول أو بالجعل الذي لا يصح بيعه كالخمر