فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧

وإن سبق مخرج الجعل فلا يحل له أخذ ماله الذي أخرجه، بل يأخذه الحاضرون، أما إذا أخرج كل واحد منهما مالاً معيناً يأخذه الثاني إن سبق فإنه لا يصح، لأنه يكون قماراً في هذه الحالة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد