فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨

فلا يصح أن يكون الرهان مالاً مجهولاً كأن يقولا: تسابقنا على شيء من المال فإنه لا يصح. عاشراً: أن لا يذكر شرطاً مفسداً كأن يقول: إن سبقتني فلك هذا المال بشرط أن تطعمه لأصحابك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد