فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨

ولا شيء للمحلل، وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر. الحنفية - قالوا: عقد المسابقة بالعوض ليس من العقود اللازمة على المشهور؛ وإنما يبيح أخذ المال إذا استكمل الشروط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد