فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨

وإن سبقتك لم آخذ منك شيئاً، أو يتبرع أجنبي عنهما بأن يقول: من يسبق صاحبه أعطيه كذا، أما إذا أخرج المال كل واحد منهما فإنه لا يحل، لأنه يكون قماراً حينئذ، نعم إذا دخل بينهما ثالث ويسمى محللاً جاز ذلك بشرطين: أولاً: أن يكون فرسه كفئاً لفرسيهما بحيث يتوهم أن يسبقهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد