فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠ج ٢ ص ٥٠

والمشابكة بالأصابع. فكل هذا يحل بدون عوض. وتحل المسابقة بعوض في بندق الرصاص فإنه كالرمي بالسهام. الحنفية - قالوا: تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلا الشطرنج فإنه حرام عندهم، لأنه يشغل صاحبه بالانكباب عليه. وفي المسابقة بالطير عندهم خلاف أما الرمي بالبندق والحجر فهوكالرمي بالسهم عند الحنفية أيضاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد