فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣ج ٢ ص ٥٣

أما حكم تشميت العاطس فهوأنه فرض كفاية (٢) كرد السلام، وإنما يفترض بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يقول العاطس الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين. أو الحمد لله على كل حال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد