المسألة ١٢٬٢٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ المالكية - قالوا: الأصل في اليمين أن يكون جائزاً متى كان بأسم الله تعالى أو بصفة من صفاته ولولم يطلب منه الحلف، وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفيرٌ من محذور، على أن تكثير الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة