فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧ج ٢ ص ٦٧

فلا ينفع إذا انقطع عنه إلا إذا كان الانقطاع يسيراً كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أوقيء أو تثاؤب فإنه في هذه الحالة يكون متصلاً حكماً. الثاني: أن ينطق الحالف بالاستثناء بأن يتلفظ به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد