المسألة ١٬٣٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ وأن يكون طاهرا، فلا يجوز بنجس، كعظم ميتة، وروث حيوان محرم الأكل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة