فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٥ج ٢ ص ١٣٥

وإن بيعت بأقل من الثمن الأول فذلك البيع يسمى بيع الضيعة، أما إذا قطع النظر عن الثمن الأول الذي اشتريت به السلعة فيبيعها على هذا الوجه يسمى بيع المساومة وهي البيع بالثمن الذي يتفقان عليه بغض النظر عن الثمن الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد