فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٦ج ٢ ص ١٣٦

فلا يصح إخراجها من التعريف كما يظن بعضهم؛ لأنها وإن كانت هبة قبل القبض إلا أنها بيع بعد القبض، وصورتها مثلاً أن يقول: إنني وهبت هذه الدار من فلان بشرط أن يعوضني مائة جنيه فقبل أن يقبض المائة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد