فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٦ج ٢ ص ١٣٦

فأما تعريفه بالمعنى الأعم فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. فقوله عقد معاوضة معناه عقد محتو على عوض من الجانبين "البائع والمشتري" لأن كلاً منهما يدفع عوضاً للآخر. وقوله على غير منافع: معناه أن العقد يكون على الذوات والأعيان عن ثمن أو

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد