المسألة ١٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٤ج ١ ص ١٤ أمَّا دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، وأمَّا نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب، لأنه أسوأ حالاً منه، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة