فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩

على التأبيد غير ربا وقرض. فقوله: مبادلة مال بمال عقد صاحب عوض من الجانبين، وهو عبارة عن جعل شيء في مقابلة آخر، ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بسلعة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد