فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢

الحنفية - قالوا: الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين، سواء كان بائعا كأن يقول: بعتك كذا، أو مشترياً كأن يقول: اشتريت منك كذا بألف فيقول: بعتك إياه، والقول هو ما صدر ثانياً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد