فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢

ولا ينعقد البيع إذا اقترن بالفعل استفهام ونحوه كقوله: هل تببعني، أو ليتك تببعني ونحو ذلك، ولكل واحد من البائع والمشتري حق الرجوع قبل قبول الآخر ما داما في المجلس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد