فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢

وكذا إذا قال له: اشتريت منك السلعة بكذا ولم يقل له: بعتك فإن له أن يرجع، وهذا يسمى خيار القبول في المجلس. المالكية - قالوا: ينعقد البيع بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد