فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢

وكذلك كل ما حرم أو كره، أما الأمور التي يتعين فيها الاستنجاء بالماء، فقد تقدمت في "حكم الاستنجاء" قريباً. الحنابلة قالوا: يشترط فيما يستجمر به أمور: منها أن يكون طاهراً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد