فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣

وإذا قال شخص لآخر: بكم تبيع هذه السلعة: فقال له: بعشرة، فقال السائل: أخذتها بذلك، فأبى البائع أن يبيعها وقال: إنني أريد أن أعرف قيمتها أو أريد المزاح فالمعتمد في ذلك أن يرجع إلى القرائن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد