فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٤ج ٢ ص ١٤٤

فلو قال البائع: بعت إن شاء الله، أو قال المشتري: اشتريت إن شاء الله صح البيع، ولكل من البائع والمشتري حق الرجوع ما داما في المجلس ولو بعد تمام العقد، لأن لهما خيار المجلس كما يأتي بيانه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد