فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥

ولو مكلفاً، والأعمى، فإذا باع أحد لواحد من هؤلاء وقع البيع باطلاً، وعليه أن يرد لهم ما أخذه من ثمن وهو مضمون لهم عنده. أما ما أخذوه هم فإنهم إذا أضاعوه فإنه لا يسألون عنه، ولكن قد ضاع على صاحبه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد