فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢

ولو لبهيمة؛ وأن لا يكون محترماً شرعاً، كقرطاس ذكر فيه اسم الله تعالى، أو كتب فيه حديث، أو علم شرعي، أو كتب فيه ما يباح استعماله شرعاً، أما ما كتب فيه محرم الاستعمال، فليس من المحترم شرعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد