فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦

فإذا كانا مختارين في الظاهر فقط، كأن اتفقا على بيع عين لأحدهما فوراً من ظالم يريد اغتصابه، أو اتقاء شرجار حتى إذا ما أمن ذلك رد إليه ما باعه ورد هو ما أخذ من ثمن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد