فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦

وكذا لو أكره على أن يستحضر مالاً فباع ملكه في ذلك صح البيع، لأنه لم يكره على البيع، وإنما أكره على سبب البيع، إنما يكره الشراء منه لأنه بيع بدون ثمن مثله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد