المسألة ١٣٬٧٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ فإذا باع شيئاً نجساً أو متنجساً (١) لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة