فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨

أما الإكراه بحق فهو كأن يكرهه الحاكم أو من له شوكة على بيع ملكه وفاء لدين عليه وهذا الإكراه لا يضر العقد فيقع معه صحيحاً نافذاً. وبيع الهازل فيه وجهان: أصحهما انعقاد البيع نظراً للفظ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد