فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٠ج ٢ ص ١٥٠

فإذا جرى على لسانه بعت أو اشتريت بدون أن يقصد معنى البيع والشراء وهو التمليك والتملك. فإنه لا يصح. ٥ - أن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي. ٦ - أن لا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد