فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢

فإن جف تعين الماء. هذا، وقد عد الحنابلة داخل قبل المرأة الثبب في حكم الظاهر، ولكنهم قالوا: إنه لا يجب غسله في الاستنجاء، بل أوجبوا غسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد