فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٨٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٦ج ٢ ص ١٥٦

وإذا اختار أحدهما لزوم العقد واختار الآخر فسخه قدم الفسخ. الأمر الثاني: أن يتفرقا عن المجلس بأبدانهما، فمتى ترك المجلس واحد منهما وانصرف بطل الخيار، والمراد بالتفرق ما يعده الناس فرقة في عرفهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد