وإذا اختار أحدهما لزوم العقد واختار الآخر فسخه قدم الفسخ. الأمر الثاني: أن يتفرقا عن المجلس بأبدانهما، فمتى ترك المجلس واحد منهما وانصرف بطل الخيار، والمراد بالتفرق ما يعده الناس فرقة في عرفهم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا اختار أحدهما لزوم العقد واختار الآخر فسخه قدم الفسخ. الأمر الثاني: أن يتفرقا عن المجلس بأبدانهما، فمتى ترك المجلس واحد منهما وانصرف بطل الخيار، والمراد بالتفرق ما يعده الناس فرقة في عرفهم.