فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٩٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١

الثاني: جائز باتفاق، وهو أن يذكر مدة ثلاثة ايام فما دونها. الثالث: مختلف فيه وهو أن يقول: على أنني بالخيار شهراً أو شهرين، فأبو حنيفة يقول: إنه شرط فاسد، وأبو يوسف ومحمد يقولان إنه جائز.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد