فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤

ولا يسجد بل يصلي بالإيمانء وسيأتي بيانها. وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان ثانياً قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها، فإنه يجب عليه غسله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد