فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٤ج ١ ص ١٤

ودم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة، بشرط أن يكون من حيوان طاهر. الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان. وبطهارة الدم إذا استحال إلى مضغة، أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد