فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨

فإن الزيت لا يطهر بالغسل. وبعضهم يقول: إن بيع الزيت المتنجس ونحوه صحيح لأن نجاسته لا توجب إتلافه، وأيضاً فإن بعضهم يقول إن الزيت يمكن تطهيره بالغسل، أما المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب فإنه يجوز بيعه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد