فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨

ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به. الشافعية - قالوا: لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد