المسألة ١٤٬٧٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ على أنه إذا كان المبيع الحب وحده فإنه لا يصح بيعه جزافاً إلا إذا خلص من تبنه، أما بيعه مكيلاً فإنه يصح على أي حال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة