فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤

فإذا اختلف الجنس فإنه يصح فيه البيع والشراء على قيمته وبنقصها، فيصح أن يشتري الجنية الذي قيمته مائة وعشرين مثلاً، كما يصح أن يصرفه بخمسة وتسعين قرشاً وهكذا. ويسمى هذا صرفاً ولكن يشترط فيه التقابض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد