فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥

الآن بخمسة وعشرين تدفع له بعد سنة. وكبيع إردب من القمح الآن بإردبين من الذرة يدفعان له بعد ستة أشهر، لأنه وإن اختلف الجنس في القمح والذرة ولكن يشترط فيه التقابض وعدم تأجيل الدفع وإلا كان ربا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد