المسألة ١٤٬٨٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦ ولا فرق في الثمن بين أن يكون مضروباً كالجنيه والريال، أو غير مضروب كالحلي والتبر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة