فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦

فأما ما ليس بطعم كالجبس مثلاً فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلاً كعوض التجارة. المالكية - قالوا: علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية، أما في الطعام فإن العلة تختلف في ربا النسيئة وربا الفضل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد